العلامة الحلي

139

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فليذهب ) ( 1 ) . ح : يستحب للنساء استماع الخطبتين كالرجال ، لأن النبي عليه السلام ، لما صلى العيد قام متوكئا على بلال ، فأمر بتقوى الله ، وحث على طاعته ، ووعظ الناس فذكرهم ، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن ( 2 ) . ومن طريق الخاصة : ما روت أم عطية ، قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر والحيض يرجون بركة ذلك اليوم ( 3 ) . إذا عرفت هذا ، فالأولى بالشواب أن لا يخرجن من بيوتهن ، لقول الصادق عليه السلام : " لا يخرجن ، وليس على النساء خروج ، أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن الخروج " ( 4 ) . وقد وردت رخصة بذلك للتعرض للرزق . روى عبد الله بن سنان قال : إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله ، للعواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق ( 5 ) .

--> ( 1 ) سنن النسائي 3 : 185 ، سنن أبي داود 1 : 300 / 1155 ، سنن ابن ماجة 1 : 410 / 1290 ، المستدرك للحاكم 1 : 295 ، سنن الدارقطني 2 : 50 / 30 ، سنن البيهقي 3 : 301 . ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 33 و 26 و 27 ، صحيح مسلم 2 : 603 / 885 ، سنن النسائي 3 : 186 ، سنن الدارمي 1 : 377 ، سنن أبي داود 1 : 297 / 1141 . ( 3 ) أوردها المحقق في المعتبر : 212 بعد نقل حديث من طريق الخاصة بعنوان ما روي . ( 4 ) التهذيب 3 : 289 - 290 / 872 . ( 5 ) التهذيب 3 : 287 / 858 .